صفحة جزء
عدة الوفاة .

( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن } الآية ، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحرة غير ذات الحمل { لقوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحي من شئت } قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت وقال ابن عمر إذا وضعت حلت قال : فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ .

( قال الشافعي ) رحمه الله وليس للحامل المتوفى عنها نفقة قال جابر بن عبد الله : لا نفقة لها حسبها الميراث .

( قال الشافعي ) رحمه الله : لأن مالكه قد انقطع بالموت وإذا لم تكن حاملا فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليال أحصت ما بقي من الهلال فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذ كمل لها ثلاثون يوما بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية