[ ص: 332 ] مختصر ما يحرم من الرضاعة من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح ومن أحكام القرآن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فيمن حرم مع القرابة {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فبينت السنة أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن
رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد وقال مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فبهذا كله نقول فكل
ما حرم بالولادة وبسببها حرم بالرضاع وكان به من ذوي المحارم والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر إلى كمال الحولين ، وعلى كل رضاع بعد الحولين فوجب طلب الدلالة في ذلك وقالت
عائشة رضي الله عنها : كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن " بخمس معلومات " فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فكان لا يدخل عليها إلا من استكمل خمس رضعات وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51579لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أفسمع
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم وحفظ عنه وكان يوم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وعن
عروة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78646أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن } .
( قال ) فدل ما وصفت أن
الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات كما جاء القرآن بقطع السارق فدل صلى الله عليه وسلم أنه أراد بعض السارقين دون بعض ، وكذلك أبان أن المراد بمائة جلدة بعض الزناة دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض واحتج فيما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78647قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهل لما قالت له : كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا تأمرني ؟ فقال عليه السلام فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة } فأخذت بذلك
عائشة رضي الله عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن : ما نرى الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في
سالم وحده ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن
أم سلمة قالت في الحديث : هو
لسالم خاصة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كان خاصا فالخاص مخرج من العام والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه {
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل الحولين غاية وما جعل له غاية فالحكم بعد مضي الغاية خلاف الحكم قبل الغاية كقوله تعالى {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فإذا مضت الأقراء فحكمهن بعد مضيها خلاف حكمهن فيها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وفي ذلك دلالة عندي على نفي الولد لأكثر من سنتين بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهرا كما نفى توقيت الحولين الرضاع لأكثر من حولين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لا يرى
رضاع الكبير يحرم
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، قال : ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن في الحولين قال :
[ ص: 333 ] وتفريق الرضعات أن ترضع المولود ثم تقطع الرضاع ثم ترضع ثم تقطع كذلك فإذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل إلى جوفه ما قل منه وما كثر فهي رضعة ، وإن
التقم الثدي فلها قليلا وأرسله ثم عاد إليه كانت رضعة واحدة كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد ويعود يأكل فذلك أكل مرة ، وإن طال ، وإن قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل حنث وكان هذا أكلتين ، ولو
أنفد ما في إحدى الثديين ثم تحول إلى الأخرى فأنفد ما فيها كانت رضعة واحدة .