الركوب إلى العيدين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى بلغنا أن
الزهري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77078ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ، ولا جنازة قط } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب أن لا يركب في عيد ، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب ، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال
الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد ، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس .