عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب الرضاع
فهرس الكتاب
باب لبن الرجل والمرأة
الشهادات في الرضاع والإقرار
باب رضاع الخنثى
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
333
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
قال : ولو
حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي
كان ابنها ، ولو رضع منها بعد موتها لم يحرم ; لأنه لا يحل لبن الميتة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة