صفحة جزء
قال : ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها ، ولو رضع منها بعد موتها لم يحرم ; لأنه لا يحل لبن الميتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية