صفحة جزء
ولو تزوج صغيرة ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها ; لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد ، ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة ; لأنها المفسدة وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق ; لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها نصف المهر ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية