ولو
تزوج ثلاثا صغارا فأرضعت امرأة اثنين منهن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الأم ونكاح الصبيتين معا ولكل واحدة منهما نصف المهر المسمى ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد ; لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرم ; لأنها منفردة قال : ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ثم الأخريين الخامسة معا حرمت عليه والتي أرضعتها أولا ; لأنهما صارتا أما وبنتا في وقت واحد معا وحرمت الأخريان ; لأنهما صارتا أختين في وقت معا ، ولو أرضعتهما متفرقتين لم يحرما معا ; لأنها لم ترضع واحدة منهما إلا بعدما بانت منه هي والأولى فيثبت نكاح التي أرضعتهما بعدما بانت الأولى ويفسد نكاح التي أرضعتها بعدها ; لأنها أخت امرأته فكانت كامرأة نكحت على أختها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : ليس ينظر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك إلا إلى وقت الرضاع فقد صارتا أختين في وقت معا برضاع الآخرة منهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : ولا فرق بين امرأة له كبيرة أرضعت امرأة له صغيرة فصارتا أما وبنتا في وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين فصارتا أختين في وقت معا ، ولو جاز أن تكون إذا أرضعت صغيرة ثم صغيرة كامرأة نكحت على أختها لزم إذا نكح كبيرة ثم صغيرة فأرضعتها أن تكون كامرأة نكحت على أمها وفي ذلك دليل على ما قلت أنا وقد قال في كتاب النكاح القديم : لو تزوج صبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ
[ ص: 334 ] نكاحهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى .