( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو
كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة إن لم يكن دخل بها ; لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الكبيرة أبدا ويتزوج الصغار على الانفراد ، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبدا ، ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول في بناتها في المسألة قبلها ، ولو أن
امرأة أرضعت مولودا فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد ; لأنها لم ترضعه ، ولو
شك أرضعته خمسا أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك