ولو
انقضت عدتها بثلاث حيض وثبت لبنها أو انقطع ثم تزوجت زوجا فأصابها فثاب لها لبن ولم يظهر بها حمل فهو من الأول ، ولو كان لبنها ثبت فحملت من الثاني فنزل بها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من الحمل الآخر كان اللبن من الأول بكل حال ; لأنا على علم من لبن الأول وفي شك من أن يكون خلطه لبن الآخر فلا أحرم بالشك وأحب للمرضع لو توقى بنات الزوج الآخر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمة الله عليه : هذا عندي أشبه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو انقطع فلم يثب حتى كان الحمل الآخر في وقت يمكن من الأول ففيها قولان :
أحدهما : أنه من الأول بكل حال كما يثوب بأن ترحم المولود أو تشرب دواء فتدر عليه .
والثاني : أنه إذا انقطع انقطاعا بينا فهو من الآخر ، وإن كان لا يكون من الآخر لبن ترضع به حتى تلد فهو من الأول في جميع هذه الأقاويل ، وإن كان يثوب شيء ترضع به ، وإن قل فهو منهما جميعا ومن لم يفرق بين اللبن
[ ص: 335 ] والولد قال : هو للأول ومن فرق قال : هو منهما معا ، ولو لم ينقطع اللبن حتى ولدت من الآخر فالولادة قطع للبن الأول فمن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الآخر .