باب :
رضاع الخنثى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : إن كان الأغلب من الخنثى أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم ، وإن كان الأغلب أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح أو غيره فأرضع صبيا حرم ، وإن كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء وبأيهما نكح به أولا ; أجزته ولم أجعل له ينكح الآخر