[ ص: 336 ] وجوب النفقة للزوجة من كتاب النفقة ومن كتاب عشرة النساء ومن الطلاق ومن أحكام القرآن ومن النكاح إملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل {
ذلك أدنى أن لا تعولوا } أي لا يكثر من تعولون .
( قال ) وفيه دليل على أن
على الزوج نفقة امرأته فأحب أن يقتصر الرجل على واحدة ، وإن أبيح له أكثر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40014وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78652وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال : عندي آخر ، قال أنفقه على ولدك قال : عندي آخر ، فقال أنفقه على أهلك قال : عندي آخر ، قال أنفقه على خادمك قال : عندي آخر ، قال أنت أعلم } قال
سعيد المقبري ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ وتقول : زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى في القرآن والسنة بيان أن على الرجل ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وخدمة في الحال التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به .
( وقال ) في كتاب عشرة النساء يحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها ، وقال فيه أيضا : إذا لم يكن لها خادم فلا يبين أن يعطيها خادما ولكن يجبر على من يصنع لها الطعام الذي لا تصنعه هي ويدخل عليها ما لا تخرج لإدخاله من ماء وما يصلحها ولا يجاوز به ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قد أوجب لها في موضع من هذا
نفقة خادم وقاله في كتاب النكاح إملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المجموعة ، وقاله في كتاب النفقة وهو بقوله أولى أنه لم يختلف قوله أن عليه أن يزكي عن خادمها فكذلك ينفق عليها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : ومما يؤكد ذلك قوله لو أراد أن يخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن .