عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب النفقة
فهرس الكتاب
قدر النفقة
الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب
الرجل لا يجد نفقة
نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها
باب النفقة على الأقارب
باب أي الوالدين أحق بالولد من كتب عدة
باب نفقة المماليك
صفة نفقة الدواب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
336
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
)
وينفق المكاتب على ولده من أمته
وقال في كتاب النكاح : ولو كانت
امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولد له في الكتابة أولاد
فنفقتهم على الأم ; لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها
وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة