الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب من كتاب عشرة النساء وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله إذا
كانت المرأة يجامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبين الدخول بها وجبت عليه نفقتها وإن كان صغيرا ; لأن الحبس من قبله وقال في كتابين .
وقد قيل : إذا كان الحبس من قبله فعليه وإذا كان من قبلها فلا نفقة لها ، ولو قال قائل : ينفق ; لأنها ممنوعة من غيره كان مذهبا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قطع بأنها إذا لم تخل بينه وبينها فلا نفقة لها حتى قال : فإن ادعت التخلية فهي غير مخلية حتى يعلم ذلك منها .