ومن
لم تكمل فيه الحرية فكالمملوك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله إذا كانت تسعة أعشاره حرا فهو يجعل له تسعة أعشار ما يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من لم تكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان : إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ، ولم يجعله ببعض الحرية ها هنا كالحر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحر منه ينفق بقدر سعته والعبد منه بقدره ، وكذا قال في كتاب الزكاة أن على الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى