الرجل لا يجد نفقة : من كتابين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : لما دل الكتاب والسنة على أن حق المرأة على الزوج أن يعولها احتمل أن لا يكون له أن يستمتع بها ويمنعها حقها ولا يخليها تتزوج من يغنيها وأن تخير بين مقامها معه وفراقه .
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . وهذا يشبه ما وصفت .
وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما قيل له : فسنة ؟ قال : سنة والذي يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب سنة أن يكون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا تمنع المرأة في ثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يجد نفقتها خيرت كما وصفت في هذا القول ، وإن وجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها لم تخير ; لأنها تماسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به ومن قال هذا لزمه عندي إذا لم يجد صداقها أن يخيرها ; لأنه شبيه بنفقتها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قال : ولو
أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه ; لأنه لا ضرر على بدنها إذا أنفق عليها في استئخار صداقها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) فهذا دليل على أن لا خيار لها فيه كالنفقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو اختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ; لأن ذلك عفو عما مضى ، ولو علمت عسرته ; لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم ولها أن لا تدخل عليه إذا أعسر بصداقها حتى تقبضه واحتج على مخالفه فقال : إذا خيرتها في العنين يؤجل سنة ورضيت منه بجماع مرة فإنما هو فقد لذة ولا صبر لها على فقد النفقة فكيف أقررتها معه في أعظم الضررين وفرقت بينهما في أصغر الضررين .