صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : ولا أعلم حجة بأن لا ينفق على الأمة الحامل ، ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله جل ثناؤه ( وقال ) في كتاب الإملاء : النفقة على السيد .

( قال المزني ) رحمه الله : الأول أحق به ; لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أولى مما خالفه .

( قال الشافعي ) فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة لها ولا سكنى حاملا أو غير حامل ( وقال ) في موضع آخر إلا أن يتطوع المصيب لها بذلك ليحصنها فيكون ذلك لها بتطوعه وله تحصينها ، وبالله التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية