باب :
النفقة على الأقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه وفيه دلالة أن النفقة ليست على الميراث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك } من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة .
( قال ) فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم وكذلك ولد ولده ، وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم ، وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم وإذا لم يجز أن يضيع شيئا منه فكذلك هو ابنه إذا كان الوالد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له فينفق عليه ولده
[ ص: 340 ] وولد ولده ، وإن سفلوا ; لأنهم ولد وحق الوالد على الولد أعظم ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار
ولا تجبر امرأة على رضاع ولدها شريفة كانت أو دنيئة موسرة كانت أو فقيرة وأحكام الله فيهما واحدة ، وإذا طلبت رضاع ولدها وقد فارقها زوجها فهي أحق بما وجد الأب أن يرضع به فإن وجد بغير شيء فليس للأم أجرة والقول قول الأب مع يمينه ( وقال ) في موضع آخر : إن أرضعت أعطاها أجر مثلها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : هذا أحب إلي لقول الله جل ثناؤه {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }