[ ص: 343 ] كتاب القتل باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى {
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } الآية وقال تعالى {
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى ، والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر .