( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
ولا يقتل والد بولد ; لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد ، وإن بعد ; لأنه والد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد ; لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ .
( قال ) ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد
ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح .