صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ولا يقتل والد بولد ; لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد ، وإن بعد ; لأنه والد .

( قال المزني ) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد ; لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ .

( قال ) ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح .

التالي السابق


الخدمات العلمية