صفحة جزء
ويقتل العدد بالواحد واحتج بأن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا .

( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء ، ويجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية