( قال ) ولو
قطع مريئه وحلقومه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب عنقه آخر فالأول قاتل دون الآخر ، ولو
أجافه أو خرق أمعاءه ما لم يقطع حشوته فيبينها منه ثم ضرب آخر عنقه فالأول جارح والآخر قاتل قد جرح معى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضعين وعاش ثلاثا فلو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا وبرئ الذي جرحه من القتل ، ولو
جرحه جراحات فلم يمت حتى عاد إليه فذبحه صار والجراح نفسا ، ولو
برأت الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه ما على الجارح منفردا وما على القاتل منفردا .