صفحة جزء
( قال ) : ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات فعلى الجاني نصف الدية ; لأنه مات من فعلين ، وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية