صفحة جزء
ولو قطع يد نصراني فأسلم ثم مات لم يكن قود ; لأن الجناية كانت وهو ممن لا قود فيه وعليه دية مسلم ولا يشبه المرتد ; لأن قطعه مباح كالحد والنصراني يده ممنوعة ، ولو أرسل سهما فلم يقع على نصراني حتى أسلم أو على عبد فلم يقع حتى أعتق لم يكن عليه قصاص ; لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم والكفارة ، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم لتحول الحال قبل وقوع الرمية ، ولو جرحه مسلما فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة ، ولو مات مرتدا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح .

( قال المزني ) القياس عندي على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد كما لا وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين فكذلك الولي في القصاص من جرحه ولي المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية