( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو
فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات لم يكن فيه إلا دية ; لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق .