صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات لم يكن فيه إلا دية ; لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته .

( قال المزني ) رحمه الله القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية