صفحة جزء
ولو قتل مرتد نصرانيا ثم رجع ففيها قولان : أحدهما : أن عليه القود وهو أولاهما ; لأنه قتل وليس بمسلم .

والثاني : أن لا قود عليه ; لأنه لا يقر على دينه .

( قال المزني ) رحمه الله قد أبان أن الأول أولاهما فالأولى أحق بالصواب وقد دل قوله في رفع القود عنه ; لأنه لا يقر على دينه على أنه لو كان القاتل نصرانيا يقر على دينه لكان القود عليه وإن أسلم .

( قال المزني ) رحمه الله فإذا كان النصراني الذي يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلم يقتل بالنصراني فالمباح الدم بالردة أحق أن يقاد بالنصراني ، وإن أسلم في قياس قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية