صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ويقتل الذابح دون الممسك كما يحد الزاني دون الممسك ، ولو ضربه بما الأغلب أنه يقطع عضوا أو يوضح رأسا فعليه القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية