صفحة جزء
ولو عمد عينه بأصبعه ففقأها اقتص منه لأن الأصبع يأتي منها على ما يأتي به السلاح من النفس ، وإن لم تنفقئ واعتلت حتى ذهب بصرها أو انتجفت ففيها القصاص ، وإن كان الجاني مغلوبا على عقله فلا قصاص عليه إلا السكران فإنه كالصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية