( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
ولا تقتل الحامل حتى تضع فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي أن لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) إذا لم يوجد للمولود ما يحيا به لم يحل عندي قتله بقتل أمه حتى يوجد ما يحيا به فتقتل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
عجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المأثم فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله بل على الولي ; لأنه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لا قصاص له عليه ، فهو يغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له .