صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ولا تقتل الحامل حتى تضع فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي أن لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت .

( قال المزني ) إذا لم يوجد للمولود ما يحيا به لم يحل عندي قتله بقتل أمه حتى يوجد ما يحيا به فتقتل .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المأثم فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص .

( قال المزني ) رحمه الله بل على الولي ; لأنه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لا قصاص له عليه ، فهو يغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له .

التالي السابق


الخدمات العلمية