( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها آخر من المرفق ثم مات فعليهما القود يقطع قاطع الكف من الكوع ويد الآخر من المرفق ثم يقتلان ; لأن ألم القطع الأول واصل إلى الجسد كله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
تشاح الولاة قيل لهم : لا يقتله إلا واحد منكم فإن سلمتم لواحد أو لأجنبي جاز وقتله وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله ، ويضرب بأصرم سيف وأشد ضرب .