صفحة جزء
باب القصاص بغير السيف .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت ، وإن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات أعطي وليه حجرا مثله فقتله به ، وقال بعض أصحابنا : إن لم يمت من عدد الضرب قتل بالسيف .

( قال المزني ) هكذا قال الشافعي رحمه الله في المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات : إنه يحبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف ، وكذا قال : لو غرقه في الماء وكذلك يلقيه في مهواة في البعد أو مثل سدة الأرض وكذا عدد الضرب بالصخرة فإن مات وإلا ضربت عنقه فالقياس على ما مضى في أول الباب أن يمنعه الطعام والشراب حتى يموت كما قال في النار والحجر والخنق بالحبل حتى يموت إذا كان ما صنع به من المتلف الحي .

( قال الشافعي ) ولو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الولي ما فعل بصاحبه فإن مات وإلا قتل بالسيف ولو كان أجافه أو قطع ذراعه فمات كان لوليه أن يفعل ذلك به على أن يقتله ، فأما على أن لا يقتله فلا يترك وإياه .

( وقال ) في موضع آخر فيها قولان : أحدهما : هذا ، والآخر : لا نقصه من ذلك بحال لعله إذا فعل ذلك به أن يدع قتله فيكون قد عذبه بما ليس في مثله قصاص .

( قال المزني ) رحمه الله قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما والى عليه بالنار .

[ ص: 348 ] والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه بالجوائف إذا والى بها عليه ، حتى يموت كما يوالي عليه بالحجر والنار والخنق حتى يموت .

( قال المزني ) أولاهما بالحق عندي فيما كان في ذلك من جراح أن كل ما كان فيه القصاص لو برئ أقصصته منه فإن مات وإلا قتلته بالسيف وما لا قصاص في مثله لم أقصه منه ، وقتلته بالسيف قياسا على ما قال في أحد قوليه في الجائفة وقطع الذراع أنه لا يقصه منهما بحال ويقتله بالسيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية