باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78656ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فهذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء رضي الله عنهما أنهما قالا : في تغليظ الإبل أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : والخلفة الحامل وقل ما تحمل الثنية فصاعدا فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة تجزئ في الدية ما لم تكن معيبة ، وكذلك لو
ضربه بعمود خفيف أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف لم يجرح أو ألقاه في بحر قرب البر وهو يحسن العوم أو ماء الأغلب أنه لا يموت من مثله فمات فلا قود وفيه الدية على العاقلة ، وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قضى في دية امرأة وطئت
بمكة بدية وثلث .
( قال ) وهكذا
أسنان دية العمد حالة في ماله إذا زال عنه القصاص .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الخطأ للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق .