صفحة جزء
باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ .

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } .

( قال الشافعي ) رحمه الله فهذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب واحتج بعمر بن الخطاب وعطاء رضي الله عنهما أنهما قالا : في تغليظ الإبل أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة .

( قال الشافعي ) رحمه الله : والخلفة الحامل وقل ما تحمل الثنية فصاعدا فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة تجزئ في الدية ما لم تكن معيبة ، وكذلك لو ضربه بعمود خفيف أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف لم يجرح أو ألقاه في بحر قرب البر وهو يحسن العوم أو ماء الأغلب أنه لا يموت من مثله فمات فلا قود وفيه الدية على العاقلة ، وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ، وروي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قضى في دية امرأة وطئت بمكة بدية وثلث .

( قال ) وهكذا أسنان دية العمد حالة في ماله إذا زال عنه القصاص .

( قال المزني ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الخطأ للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية