صفحة جزء
باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرهما .

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدية مائة من الإبل . وروي عن سليمان بن يسار قال : إنهم كانوا يقولون : دية الخطأ مائة من الإبل عشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .

( قال الشافعي ) رحمه الله : فبهذا نأخذ ولا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلى أقرب البلدان إليه ، فإن كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله فإن كانت عجافا أو جربا قيل : إن أديت صحاحا جبر على قبولها ، فإن أعوزت الإبل فقيمتها دنانير أو دراهم كما قومها عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى والعلم محيط بأنه لم يقومها إلا قيمة يومها فإذا قومها كذلك فاتباعه أن تقوم متى وجبت .

[ ص: 351 ] ولعله أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد أعوزت فيه أو يتراضى الجاني والولي فيدل على تقويمه للإعواز قوله : لا يكلف أعرابي الذهب ولا الورق ; لأنه يجد الإبل وأخذه ذلك من القروي لإعواز الإبل فيما أرى . والله أعلم .

ولو جاز أن يقوم بغير الدراهم والدنانير جعلنا على أهل الخيل الخيل وعلى أهل الطعام الطعام .

( قال المزني ) رحمه الله وقوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو بالسنة أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية