صفحة جزء
( قال ) ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر وفي ثدييها ديتها وفي حلمتيها ديتها ; لأن فيهما منفعة الرضاع وليس ذلك في الرجل ففيهما من الرجل حكومة وفي إسكتيها وهما شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء التي لا تؤتى وغيرها سواء ، ولو أفضى ثيبا كان عليه ديتها ومهر مثلها بوطئه إياها ، وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ولسان الأخرس وذكر الأشل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا لا ينبسط وفي الأذنين المستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تحركا فلا تتحركا أو تغمزا بما يؤلم فلا تألما ، وكل جرح ليس فيه أرش معلوم وفي شعر الرأس والحاجبين واللحية وأهداب العينين - في كل ذلك حكومة ، ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه كم يسوى أن لو كان عبدا غير مجني عليه ثم يقوم مجنيا عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العشر ففيه عشر الدية أو الخمس فعليه خمس الدية وما كسر من سن أو قطع من شيء له أرش معلوم فعلى حساب ما ذهب منه .

( وقال ) في الترقوة جمل وفي الضلع حمل وقال في موضع آخر يشبه ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت .

( قال المزني ) رحمه الله هذا أشبه بقوله كما يؤول قول زيد في العين القائمة مائة دينار أن ذلك على معنى الحكومة لا توقيت ، وقد قطع الشافعي رحمه الله بهذا المعنى فقال : في كل عظم كسر سوى السن حكومة فإذا جبر مستقيما ففيه حكومة بقدر الألم والشين وإن جبر معيبا بعجز أو عرج أو غير ذلك زيد في حكومته بقدر شينه وضره وألمه لا [ ص: 353 ] يبلغ به دية العظم لو قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية