[ ص: 269 ] من قال : لا آذان للعيدين أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة عن
الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بالشام ، فأحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بالمدينة حين أمر عليها ، وقال
الزهري {
: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول : الصلاة جامعة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة ، وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس له من الصلاة " الصلاة جامعة " أو إن الصلاة ، وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه ، وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، ولو
أذن أو قام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه .