باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
وضع حجرا في أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات فعلى واضع الحجر ; لأنه كالدافع ، ولو
حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه ; لأنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .