صفحة جزء
باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط .

( قال الشافعي ) ولو وضع حجرا في أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات فعلى واضع الحجر ; لأنه كالدافع ، ولو حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه ; لأنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه .

( قال المزني ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية