باب جنين الأمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي
جنين الأمة عشر قيمة أمة يوم جني عليها ذكرا كان أو أنثى وهو قول المدنيين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) القياس على أصله عشر قيمة أمة يوم تلقيه ; لأنه قال : لو
ضربها أمة فألقت جنينا ميتا ثم أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة أمة لسيدها وفي الآخر ما في جنين حرة لأمه ولورثته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن للمدنيين أرأيتم لو كان حيا أليس فيه قيمته وإن كان أقل من عشر ثمن أمة ولو كان ميتا فعشر أمة فقد أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فقلت له : أليس أصلك جنين الحرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنه أنه سأل أذكر هو أم أنثى ؟ قال : بلى ، قلت : فجعلت وجعلنا فيه خمسا من الإبل أو خمسين دينارا إذا لم يكن غرة قال : بلى ، قلت : فلو خرجا حيين ذكرا وأنثى فماتا ؟ قال : في الذكر مائة وفي الأنثى خمسون ، قلت : فإذا زعمت أن حكمهما في أنفسهما مختلفان فلم سويت بين حكمهما ميتين ، أما يدلك هذا أن حكمهما ميتين حكم غيرهما ثم قست على ذلك جنين الأمة فقلت : إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر قيمتها لو كانت حية أليس قد جعلت عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة وضعف عقل الرجل من أصل عقله في الحياة لا أعلمك إلا نكست القياس ، قال : فأنت قد سويت بينهما قلت : من أجل أني زعمت أن أصل حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما كما سويت بين الذكر والأنثى من جنين الحرة فكان مخرج قولي معتدلا فكيف يكون الحكم لمن لم يخرج حيا .