صفحة جزء
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه .

( قال الشافعي ) وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شاركه في قتله غيره ، وإن ادعى على آخر معه حلف لقتل فلان وآخر معه فلانا منفردين بقتله ما شاركهما فيه غيرهما ، وإن ادعى الجاني أنه برأ من الجراح زاد وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها وإذا حلف المدعى عليه حلف كذلك ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شيء جرحه ولا وصل إلى شيء من بدنه ; لأنه قد يرمي فيصيب شيئا فيطير الذي أصابه فيقتله ولا أحدث شيئا مات منه فلان ; لأنه قد يحفر البئر ويضع الحجر فيموت منه ولو لم يزده السلطان على حلفه بالله أجزأه ; لأن الله تعالى جعل بين المتلاعنين الأيمان بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية