باب لا يرث القاتل من كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأهل
المدينة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا
يرث قاتل خطأ ولا عمدا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا فلا يحرم الميراث ; لأن القلم عنهما مرفوع ، وقال أهل
المدينة : لا يرث قاتل عمد ولا يرث قاتل خطأ من الدية ويرث من سائر ماله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله يدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه يسوي بين المجنون والصبي وبين البالغ الخاطئ في قتل الخطأ ويجعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم المأثم فكيف ورث بعضهم دون بعض وهم سواء في المعنى .
( قال ) ويدخل على أصحابنا ما دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وليس في الفرق بين قاتل خطأ لا يرث وقاتل عمد خبر يلزم ولو كان ثابتا كانت فيه الحجة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله فمعنى تأويله إذا لم يثبت فرق أنهما سواء في أنهما لا يرثان وقد قطع بهذا المعنى في كتاب قتال أهل البغي فقال : إذا
قتل العادل الباغي ، أو الباغي العادل لا يتوارثان ; لأنهما قاتلان قال وهذا أشبه بمعنى الحديث .