صفحة جزء
باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا سحر رجلا فمات سئل عن سحره ; فإن قال : أنا أعمل هذا لأقتل فأخطئ القتل وأصيب وقد مات من عملي ; ففيه الدية ، وإن قال : مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية ، وإن قال : عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به قتل به قودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية