[ ص: 369 ] باب حد القذف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله إذا
قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة حد ثمانين فإن
قذف نفرا بكلمة واحدة كان لكل واحد منهم حده فإن قال : يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ، ولو
قال القاذف للمقذوف : إنه عبد فعلى المقذوف البينة ; لأنه يدعي الحد وعلى القاذف اليمين ; لأنه ينكر الحد ، ولو
قال لعربي : يا نبطي ، فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان ; أحلفته ما أراد أن ينسبه إلى النبط ونهيته أن يعود وأدبته على الأذى فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له . وإن قال : عنيت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى . ولو
قذف امرأة وطئت وطئا حراما درئ عنه في هذا الحد وعزر ولا يحد
من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد
ولا حد في التعريض ; لأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم عقده فقال {
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } وقال تعالى {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فجعل التعريض مخالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح .