[ ص: 371 ] باب
قطع اليد والرجل في السرقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3655أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله } واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى ، وقد كان أقطع اليد والرجل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع
الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة .