صفحة جزء
[ ص: 371 ] باب قطع اليد والرجل في السرقة .

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله } واحتج بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى ، وقد كان أقطع اليد والرجل .

( قال الشافعي ) رحمه الله فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية