صفحة جزء
ما لا قطع فيه .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا قطع على من سرق من غير حرز ولا في خلسة ولا على عبد سرق من متاع سيده ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه للأثر والشبهة ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه ( وقال ) في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرز منها قطعت ( قال المزني ) رحمه الله : هذا أقيس عندي .

( قال الشافعي ) ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما كان ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية