باب الأشربة والحد فيها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله كل
شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول : شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .