باب
عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبد الرحمن بن أزهر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78661أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه [ ص: 373 ] التراب ثم قال نكبوه فنكبوه ثم أرسله } قال : فلما كان
أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب
أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال ; فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين في الخمر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته ، إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام " الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " .