صفحة جزء
[ ص: 375 ] كتاب صول الفحل باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته .

( قال الشافعي ) رحمه الله : إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله لم يكن عليه غرم ، كما لو حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قتل دون ماله فهو شهيد } فإذا سقط عنه الأكثر ; لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية