[ ص: 375 ] كتاب صول الفحل باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : إذا
طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله لم يكن عليه غرم ، كما لو
حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36996من قتل دون ماله فهو شهيد } فإذا سقط عنه الأكثر ; لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط .