باب
من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد من كتاب الجزية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تعالى {
ليس على الضعفاء ولا على المرضى } الآية وقال {
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء } وقال {
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } فقيل : الأعرج المقعد والأغلب أنه عرج الرجل الواحدة ، وقيل : نزلت في وضع الجهاد عنهم .
( قال ) ولا يحتمل غيره ، فإن
كان سالم البدن قويه لا يجد أهبة الخروج ونفقة من تلزمه نفقته إلى قدر ما يرى لمدته في غزوه فهو ممن لا يجد ما ينفق فليس له أن يتطوع بالخروج ويدع الفرض ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدين وبإذن أبويه لشفقتهما ورقتهما عليه إذا كانا مسلمين وإن كانا على غير دينه ، فإنما يجاهد أهل دينهما فلا طاعة لهما عليه قد جاهد
ابن عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد
عبد الله بن عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه متخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد يخذل من أطاعه .
( قال ) ومن
غزا ممن له عذر أو حدث له بعد الخروج عذر كان عليه الرجوع ما لم يلتق الزحفان أو يكون في موضع يخاف إن رجع أن يتلف .
( قال ) ويتوقى في الحرب قتل أبيه ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل ويرده
[ ص: 377 ] إن غزا به وإنما أجرته من السلطان ; لأنه يغزو بشيء من حقه .
( قال ) ومن
ظهر منه تخذيل للمؤمنين وإرجاف بهم أو عون عليهم منعه الإمام الغزو معهم ; لأنه ضرر عليهم وإن غزا لم يسهم له .